كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال:
قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟
فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك (1)).
أنبأنا المؤمل بن محمد أخبرنا الكندي أخبرنا القزاز أخبرنا الخطيب أخبرنا عمر بن إبراهيم أخبرنا مقاتل بن محمد العكي: سمعت إبراهيم بن إسحاق المروزي المعروف: بالحربي يقول: ما رأيت مثل ابن عائشة.
فقيل له: رأيت أحمد وابن معين وإسحاق تقول هذا!
قال: نعم بلغ الرشيد سنا أخلاقه فأحضره فعدد محاسنه ويقول: هو بفضل الله وفضل أمير المؤمنين.
فلما أن صمت الرشيد قال: وما هو أحسن من هذا؟
قال: ما هو يا عم؟
قال: المعرفة بقدري والقصد في أمري.
قال: أحسنت (2) .
أحمد بن كامل: حدثنا أسد بن الحسن قال:
سأل رجل في المسجد فأعطاه العيشي مطرفا وقال: ثمنه أربعون دينارا فلا تخدع عنه.
فباعه فعرف أنه مطرف العيشي فاشتراه ابن عم له ورده إليه (3) .
__________
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الزكاة؟ قال: غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة وقال: ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا.
وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.
والحديث أخرجه أبو داود (2825) وابن ماجه (3184) والترمذي (1481) والنسائي 7 / 228 وأحمد 4 / 434 وابن الجارود رقم (901) والبيهقي 9 / 246 وأبو نعيم في " الحلية " 6 / 257 و341.
وقال الخطابي في تفسيره: هذا في ذكاة غير المقدور عليه فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لان راويه مجهول.
(2) " تاريخ بغداد " 10 / 315 و" تهذيب الكمال " لوحة 890.
(3) " تاريخ بغداد " 10 / 315 و" تهذيب الكمال " لوحة 890.